responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 294

من انه سئل هل عليهن جهاد فقال : لا ـ وانما ذكرنا الحرية ـ لان العبيد لا يجب عليهم ، لأنهم لا يملكون شيئا ، يوضح ذلك القرآن والخبر.

فاما القرآن فقوله سبحانه ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) [١] والمملوك داخل في ذلك ، لأنه لا يملك شيئا مما ذكرناه.

واما الخبر : فما روى عن رسول الله 9 من انه كان إذا أسلم عنده رجل قال له حر أو مملوك؟ فان كان حرا بايعه على الإسلام والجهاد ، وان كان مملوكا بايعه على الإسلام دون الجهاد [٢].

وانما ذكرنا البلوغ لأن الصبي لا يجب عليه ، لما روى من ان ابن عمر عرض على النبي 9 يوم أحد وهو ابن اربع عشر ، سنة فرده ولم يره بالغا ، وانه عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجاز في المقاتلة [٣].

وانما ذكرنا كمال العقل لان المجانين لا يجب عليهم الجهاد. لأنهم غير مكلفين.

وانما ذكرنا الشيخوخة ـ التي لا يمكن معها القيام بالحرب ، لان المكلف بالشيى‌ء انما يكون مكلفا به مع الاستطاعة له وقدرته عليه ، فاما إذا لم يكن مستطيعا له ولا قادرا عليه لم يصح كونه مكلفا به.

وانما ذكرنا المرض ـ الذي لا يمكن المريض معه القيام بالحرب ـ لمثل ما تقدم ، ولان المرض اما ان يكون ثقيلا ، أو خفيفا.

فان كان ثقيلا كالحمى اللازمة المطبقة أو البرسام [٤] وما أشبه ذلك فلا يجب الجهاد عليه ، لقوله سبحانه ( وَلا عَلَى الْمَرِيضِ ) [٥].


[١]التوبة ، الاية ٩١.
[٢]المبسوط ، ج ٢ ، ص ٥.
[٣]المبسوط ، ج ٢ ، ص ٥.
[٤]البرسام : التهاب في الحجاب الحاجز الذي بين الكبد والقلب
[٥]الفتح ، الاية ١٧.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست