7 ، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ، ويضعها عليه بحسب ما يراه.
وهو مخير بين وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، الا انهم متى وضعها على أرضيهم ، لم يضعها على رؤسهم.
وقد روى عن أمير المؤمنين على ابن ابى طالب « 7 » انه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقراء منهم اثنى عشر درهما [١] وذلك منه 7 بحسب ما يراه في وقته.
وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر ، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا ، والإثم فيه عليه ، ولا اثم على أخذ [٢] له منه.
« باب في ذكر المستحق للجزية »
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام 7 من المسلمين ـ في نصرة الإسلام والذب عنه ـ مقام المهاجرين ، لان المهاجرين في عصر النبي « صلىاللهعليهوآله » هم الذين كانوا يستحقون أخذها ، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها ، واليه يدفع ، دون غيره من الناس.
« باب الغنائم ».
كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي الى ما يستحقه.
وذلك على ضربين ، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين. والأخر لا يختص مقاتلا [٣] دون غيره بل هو لجميع المسلمين ، المقاتلة منهم وغير المقاتلة
والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.
[١]الوسائل ، ج ١١ ، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٥ ص ١١٥ : [٢]وفي نسخة : « الأخذ » [٣]وفي نسخة : المقاتل