responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 184

« باب الجزية »

أحكام الجزية تبين بذكر أشياء.

منها ، من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه.

ومنها ، ما ينبغي أخذه منها.

ومنها ، من المستحق لها.

ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه ، ان شاء الله.

« باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه »

الذي يجوز أخذ الجزية منه ، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى والمجوس امتنع عن الإسلام ، وأجاب إلى إعطائها. واما الذي لا يجوز أخذها من الكفار ، فهو جميع النساء والأطفال والبله ، والمجانين من اليهود : والنصارى ، والمجوس.

فاما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل ، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال.

ومن لم يؤد الجزية من اليهود ، والنصارى ، والمجوس الى ان أسلم [١] فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه ، ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال ، سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه ، أو في وقت حلولها ، أو بعد ذلك.

وقد ذكر جواز أخذها منه ان كان إسلامه حصل ، وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه.

« باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية »

الذي ينبغي أخذه من الجزية ، ليس له مقدار معين ، بل ذلك الى الامام


[١]وفي نسخة : « إذا أسلم »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست