responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 573

« كتاب القسمة والبنيان »

روى عن رسول الله 9 انه قال : لا ضرر ولا ضرار[١] فكل ما كان مشتركا وهو مما يصح قسمته من غير ضرر يتعلق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسم ذلك بينهم وأخذ كل واحد منهم بحقه منه وكل مالا يتجزى بانصباء الشركاء فلا قسمة فيه.

وإذا كانت دار بين شريكين ، فاقتسماها ، فصار السفل لأحدهما ، والعلو للآخر كان ذلك جائزا إذا لم يكن في ذلك ظلم ولا غبن ، فان كان فيها ذلك وكان الشريكان قد علما ذلك ورضيا به ، كانت القسمة ماضية ، وان كانا لم يعلما ذلك ولا رضيا ، كانت القسمة باطلة ووجب فسخها.

وإذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ان لا يكون لواحد منهم طريق الى ذلك كان الشرط باطلا. فان اقتسموا ذلك وله طريق ، فجعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بأرجلهم في تلك الطريق وتراضوا بذلك. كان صحيحا ماضيا.

وإذا اقتسموا دارا فرضي أحدهم بشي‌ء منها أقل من حقه وترك الباقي لمن بقي يقتسمونه وتراضوا به ، كان ذلك جائزا. وان كان بين جماعة من الناس دور ، فقال أحدهم : أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار [٢] وقال بعض آخر منهم بجمع


[١]الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ ، ص ٣٣٣.
[٢]في النسخ « داره » ولعلها تصحيف
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست