وإذا التقط عبد لقيطا ولم يعرف ذلك الا بقوله ، وقال سيد العبد : كذب بل هو عبدي ، كان القول قول السيد مع يمينه [١].
وإذا التقط إنسان لقيطا ، فجاء آخر فأخذه من يده ، واختصما ، وجب رده الى الأول. وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى ، كان مخيرا بين ان يقومه على نفسه ، ويضمن ثمنه لصاحبه إذا جاء وطلبه ، وبين ان يبيعه ويحفظه على صاحبه ، أو يتصدق به على ما قدمناه من شرط الضمان.
« تم كتاب اللقطة »
[١]وفي نسخة زيادة « وإذا كان العبد مهجورا عليه فان كان مأذونا له كان القول قول العبد » والظاهر ان معناه : على القول بان العبد ليس له ان يأخذ اللقطة فإن كان.