الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعى صحيح ، والترتيب في ذلك مراعى بان يشهد للمدعي شاهده ثم يحلف. فليس يصح ان يحلف ، ثم يشهد له شاهده بعد ذلك.
فاذا كان ذلك صحيحا ، فالشاهد واليمين انما يحكم بهما فيما يكون ما لا أو ما يكون المقصود به المال. فاما المال فالقرض ، والغصب ، والدين ، وقضاء الدين ، وأداء مال الكتابة. واما المقصود منه المال فعقود المعاوضات اجمع كالبيع ، والسلم ، والصرف ، والإجارة ، والصلح ، والقراض ، والمساقاة ، والهبة ، والوصية ، والجناية الموجبة للمال ، كالخطاء وعمد الخطاء ، وعمد يوجب المال ـ كما لو قتل ولده ، أو عبد غيره.
واما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين ، لأنه عندنا ينتفل الى الموقوف عليه. واما اليمين التي هي القسامة فليست تثبت إلا في الدماء خاصة ، وقد بينا ما يتعلق بها في باب الديات فيما سلف.
« باب شهادة الزور »
قال الله تعالى « وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ، حُنَفاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ » [١] فقرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك.
وروى عن رسول الله 9 انه قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة ، يولغ [٢] لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء [٣] وقد تقدم هذا ونحوه.
[١]الحج الآية ٣٢ [٢]في بعض النسخ « يدلغ » مكان « يولغ » في الموضعين. [٣]دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٠٧