responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 481

فان فعل ذلك وعطب منها شي‌ء كان على ضمانه ، وان كان بأمر صاحبها لم يكن عليه ضمان.

وإذا نه [١] من الغنم رأس ، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي ، كان عليه البينة بذلك ، فان لم يكن له بينة ، كان عليه الضمان.

فإن استأجر من يجي‌ء بالواحد الذي نه من الغنم ، لم يلزم صاحبها من ذلك شي‌ء به ، وكان الراعي بذلك متطوعا.

« الاستيجار للرضاع »

وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون طعامها وكسوتها على نفسها ، وان شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي كان جائزا ، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها ان تؤاجر نفسها لرضاع صبي غير هذا ، ولا تسقى من لبنها الا له ، أو لولدها.

وإذا شرط المستأجر عليها ان ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك ، وان شرط رضاعه في منزلها جاز ذلك ، ولا يجوز لها ان ترضعه من غير لبنها على حال الا ان ينقص لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها ، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا.

وإذا وقع الصبي فمات ، أو ضاع من يدها ، أو سرق شي‌ء من حلية أو ثيابه بغير تفريط منها ، لم تضمنه ، وان كان بتفريط منها ، كان عليها الضمان.

وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره ، وان شرط عليها مع ذلك تمريخه [٢] وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك ، كان عليها القيام بذلك ، ولا يجوز لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل ان يكون الطفل لا يقبل لبنها ، أو تحمل فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك وما لا يجوز لها أيضا ان تخرج من عندهم الا لعذر ، مثل ان يكون زوجها لم يرض بالإجارة ، أو يكون أهل


[١]اى نفر وذهب
[٢]اى تدهينه
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست