responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 480

أراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرة كان للذي استأجره شهرا ، ان يمنعه من ذلك لأنه استأجره لنفسه شهرا ، فان لم يعلم حتى رعى لغيره لم ينقصه من الأجرة شيئا إذا كان قد قام ما شرط عليه من رعى غنمه.

وإذا كان الراعي مشتركا في رعي الغنم ، واتى بها الى أهلها ، وأكل السبع منها شيئا وهي في مرابضها عند أهلها لم يلزمه ضمان ذلك ، وكذلك ليس عليه ضمان لو سرق منها شي‌ء.

وإذا سلم إنسان غنمه الى راع ليرعاها له بدرهم في الشهر كان ذلك جائزا وله ان يرعى لغيره ، وهذا أجير مشترك ان رعى لغيره أو لم يرع.

وإذا دفع إنسان غنمه الى راع على أن أجرتها أصوافها وألبانها واشترط عليه مع ذلك سمنا معينا وجبنا معروفا ، كانت الإجارة فاسدة ، والراعي ضامن لما أصاب من ذلك وله اجرة مثله.

وإذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها ما لكل واحد؟ كان القول قوله مع يمينه ، فان قال لا أعرفها ، كان ضامنا لقيمتها كلها لأهلها ويكون جميع الغنم له ، والقول في قيمتها يوم خلطها قوله ، فان ادعى واحد منهم غنما معينة ، كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه ، فان نكل عن اليمين سلم ذلك ، وإذا كان الراعي يرعى في الجبال وشرط عليه صاحب الغنم انه إذا مات منها شي‌ء كان عليه ان يأتي بسمته والا كان عليه الضمان لم يلزمه هذا الضمان ، وإذا لم يأت بالسمة لم يفسد شرط الإجارة ، ويكون البينة فيما يهلك عليه ، ولا يجوز للراعي ان يسقى أحدا شيئا من البان الغنم ، ولا يبيعه ولا يقرضه ولا يأكل هو منه ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه ضمانه.

وإذا اختلف الراعي وصاحب الغنم في العدد الذي تسلمه الراعي منه ، كان على صاحبها البينة ، وكان القول قول الراعي مع يمينه في ذلك.

ولا يجوز للراعي أن ينزى بعض فحول الغنم على شي‌ء منها بغير أمر صاحبها

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست