responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 185

7 ، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ، ويضعها عليه بحسب ما يراه.

وهو مخير بين وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، الا انهم متى وضعها على أرضيهم ، لم يضعها على رؤسهم.

وقد روى عن أمير المؤمنين على ابن ابى طالب « 7 » انه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقراء منهم اثنى عشر درهما [١] وذلك منه 7 بحسب ما يراه في وقته.

وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر ، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا ، والإثم فيه عليه ، ولا اثم على أخذ [٢] له منه.

« باب في ذكر المستحق للجزية »

المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام 7 من المسلمين ـ في نصرة الإسلام والذب عنه ـ مقام المهاجرين ، لان المهاجرين في عصر النبي « صلى‌الله‌عليه‌وآله » هم الذين كانوا يستحقون أخذها ، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها ، واليه يدفع ، دون غيره من الناس.

« باب الغنائم ».

كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي الى ما يستحقه.

وذلك على ضربين ، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين. والأخر لا يختص مقاتلا [٣] دون غيره بل هو لجميع المسلمين ، المقاتلة منهم وغير المقاتلة

والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.


[١]الوسائل ، ج ١١ ، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٥ ص ١١٥ :
[٢]وفي نسخة : « الأخذ »
[٣]وفي نسخة : المقاتل
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست