responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 159

« باب ما الذي تجب فيه »

الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي ، الذهب ، والفضة ، والإبل ، والغنم ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

« باب زكاة الذهب »

ليس تجب الزكاة في الذهب الا ان يجتمع فيه شروط وهي : الملك ، والنصاب ، وكونه مضروبا منقوشا دنانير ، أو [١] كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها ، وحلول الحول على النصاب ، وهو حال [٢] فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر.

فاذا اجتمعت هذه الشروط ، وجب فيه الزكاة.

فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك شي‌ء حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل ، فاذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال ، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة ، وما لا يجب الزكاة فيه ، يسمى عفوا.

والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب ، والدراهم في المائتين ، وفي العشرين [٣] ، والأربعين ـ بالوزن ، لا بالعدد. وسبائك الذهب ، وما كان منه حليا ، أو أواني ، أو مراكب ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فإنه ليس في شي‌ء منه زكاة ، الا ان يكون قد عمل كذلك فرارا منها.


[١]في نسخة « ولو » بدل « أو »
[٢]في بعض النسخ « حاصل » بدل « حال »
[٣]العشرون هو النصاب الأول للذهب والأربعون هو النصاب الثاني للفضة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست