responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 158

ولا هلك مال في بر ، أو بحر أديت زكاته [١].

واعلم ان الزكاة على ضربين ، أحدهما زكاة الأموال ، والأخر زكاة الرؤس ، ويؤدى [٢] ذلك الى بيان أشياء ، منها من يجب عليه الزكاة ، ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة ، ومنها ما المقدار الذي يجب إخراجه منها ، ومنها من المستحق لها ، ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه الى مستحقه منها ، ومنها الوقت الذي ينبغي إخراجها فيه.

« باب من يجب عليه الزكاة »

الذي يجب عليه الزكاة ، هو كل حر ، كامل العقل ذكرا كان أو أنثى ، مخاطب بشريعة النبي 9 مالك لنصاب يجب فيه الزكاة.

وانما شرطنا الحرية ، لان من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة ، بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه.

وشرطنا كمال العقل ، لان من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها ، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين ان وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى ، ولا بالأنثى دون الذكر ، بل ذلك يعمهما ، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد 9 ، لنبين ان وجوبها متعلق بالمسلمين ، والكفار ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وانما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم ، لأن الإسلام شرط في صحة أدائها ، لا في وجوبها.

وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة ، لان من لا يملك ذلك ، لا تجب عليه.


[١]جامع الأحاديث ، ج ٨ ، الباب ٢ من أبواب فضل الزكاة ، الحديث ١٣ ، ص ٢٤ وفي الدعائم ( ج ١ ص ٢٤٠ ).
[٢]في بعض النسخ « مدار » بدل « يؤدى »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست