responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93


تجعل العدة قرينة على تصرف في الكذب فيراد به الأعم منه ومما هو شبيه به كالوعد الذي لا يراد إنجازه ، ويمكن أن يجعل الكذب قرينة على أن المراد بالوعد الاخبار بالاعطاء مع عدم إرادة الاتيان به ، وكيف كان الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جوازه إلا مع اكراه أو اضطرار كما قد يتفق ويمكن حمل الروايات على مورد الاضطرار " تأمل " .
المسألة السادسة في معونة الظالم معونة الظالم في ظلمه محرمة بلا اشكال وقد تقدم البحث عن حرمة الإعانة على الإثم مستقصى مضافا إلى الأدلة الخاصة في المقام إنما الكلام في جهات أخر ككونها كبيرة مطلقا أو لا كذلك أو يفصل بما يأتي وكونها محرمة ولو في غير ظلمة وغيرهما مما يأتي الكلام فيه .
فنقول : إن الظالم قد يكون ممن يتلبس بظلم ما ، وقد يكون شغله ذلك كالسارق القاطع للطريق ، وقد يكون سلطانا أو أميرا جائرا ، وقد يكون مدعى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون غاصبا لولاية أئمة الحق كخلفاء بني أمية و بني العباس لعنهم الله ، فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة ؟
يمكن الاستدلال عليه في أول العناوين برواية طلحة بن زيد وفي سندها محمد بن سنان [1] وهو لا بأس به وعن شيخ الطائفة [2] أن كتاب طلحة معتمد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلثتهم " ، ونحوها عن كنز الكراجكي [3] مرسلا عن الباقر عليه السلام ، بناء على أن المراد بكونهم شركاء



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] راجع تنقيح المقال للمامقاني - في ترجمة طلحة بن زيد أبي الخزرج النهدي الشامي - ج 2 - ص 109 .
[3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست