responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 92


أصلح الشئ مقابل أفسده وأصلح الأمر يكون بمعنى ايقاع الصلاح والفساد وإذا أطلق وقيل : المصلح ليس بكذاب يكون أعم فإذا كذب لإرادة نفع لأخيه أو دفع ضرر عنه يصح أن يقال : أراد الاصلاح بكذبه وأنه مصلح إلا أن يدعى الانصراف إلى الاصلاح بين الناس .
ثم إن التعارض المترائي بين مفهوم الحصر في رواية عيسى بن حسان و رواية الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلة الواسطي ورواية وصية النبي صلى الله عليه وآله وغيرهما وبين سائر الروايات يمكن دفعه بما أشرنا إليه سابقا : من أن القرينة العقلية قائمة بعدم إرادة الحصر من الاستثناء في المقام ، ضرورة أن العقل حاكم بأن الكذب للفرار من مفسدة أعظم من مفسدته غير مسؤول عنه ، مضافا إلى ما تقدمت من الروايات في المسألة المتقدمة المجوزة للكذب لانجاء ماله أو نفسه أو مال غيره أو نفسه فلا بد من التصرف في الحصر بنحو لا يخالف ما تقدم فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب لكل مصلحة ونفع كائنا ما كان .
ويمكن ارجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلص النفس والمال إليها فيكون الجواز فيها أيضا للمصلحة والنفع إلا أن يقال : إن سند هذه الروايات عدا صحيحة معاوية بن عمار والروايات المتقدمة التي لها عنوان آخر ضعيفة ، واستفاضتها و كثرتها وإن توجب الوثوق بصدور بعضها اجمالا لكن لا بد معه من أخذ ما هو أخص مضمونا وهو الاصلاح بين الناس فيقال بجوازه فيه المتطابق عليه الروايات دون غيره مع أن الالتزام بجوازه في مطلق الصلاح والنفع غير ممكن بل لعله موجب لاخراج الأكثر البشيع . وأما الصحيحة فيمكن دعوى انصرافها إلى الاصلاح بين الناس كما تقدم .
ثم إن القول بجواز الكذب في الوعد مع الأهل كما ورد في الروايات مشكل لضعفها واجمال المراد منها فإن الظاهر من استثناء عدة الأهل من الكذب أن المراد بها الاخبار عن خلاف الواقع ، والظاهر من عنوان العدة أنها انشاء ، فيمكن أن

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست