responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 88


ثلاثة صدق وكذب واصلاح بين الناس " . وتشعر بالحصر بعض ما تأتي في المستثنى الآخر .
< فهرس الموضوعات > في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة < / فهرس الموضوعات > وحمل هذه الروايات على الحصر الإضافي : بعيد بل لا وجه له في المقام و تقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرفا إلا أن يدعى أن كثرة استعمال الاستثناء في أخبارنا في غير الحصر الحقيقي توجب وهنا في دلالته عليه ، بل القرينة العقلية قائمة في المقام على عدم الحصر ، لوضوح أن الكذب لانجاء المؤمن من الهلكة غير مسؤول عنه ، وكذا في موارد دوران الأمر بينه وبين المحذور الأشد كالزنا وشرب المسكر مضافا إلى أن في نفس تلك الروايات أيضا اختلافا كالروايتين المتقدمتين والذي يسهل الخطب ضعف الروايتين سندا وضعف سائرها المشعرة بذلك سندا و دلالة ، وكثرة الروايات المقابلة لها وفيها الصحيحة والموثقة مما لا تصلح هي لمعارضتها فتحصل مما مر جواز الكذب لتخلص مال نفسه أو غيره وهو عنوان آخر غير ما تقدم .
ثم يظهر من تلك الروايات جواز الكذب لتخلص نفسه أو غيره من سائر المؤمنين من أنحاء الضرر النفسي والعرضي لالقاء الخصوصية عرفا وفحوى الروايات واطلاق بعضها كمرسلة الصدوق [1] الدالة على مأجورية الكاذب إذ حلف في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ، ويظهر منها عدم خصوصية للعشار وأعوان الظلمة بل هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف على نفسه أو ماله أو مال غيره فإن الظاهر منه أن الموضوع للحكم ذلك ، ولا دخالة لظالم خاص فيه فاحتمال الخصوصية في عمال الظلمة بدعوى أن دفع المال إليهم موجب لتقويتهم وتقوية سلطانهم فلهم خصوصية من بين الظلمة ( ضعيف ) مخالف لظواهر الروايات ، < فهرس الموضوعات > في اعتبار التمكن من التورية وعدمه < / فهرس الموضوعات > وصريح المرسلة ومقتضى اطلاق تلك الروايات جواز الحلف كاذبا وجواز الكذب في كل ضرورة واكراه سواء تمكن من التورية أم لا .
نعم لولاها وكان المستند في جوازه أدلة نفي الاضطرار والاكراه كان عدم



[1] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست