responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 87


قلت لأبي جعفر عليه السلام إن معي بضايع للناس ونمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال : وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية " . إذ من المعلوم أن المراد بالحلف المسؤول عنه هو الحلف كذبا كما تقدم كما أن الظاهر أن مورد ود أبي جعفر عليه السلام الحلف لانجاء أموال المسلمين مورد السؤال المذكور لا سنخ مخالف له مع أن أبا جعفر عليه السلام لا يعقل الجائه واضطراره إلى الكذب لقدرته على أنحاء التورية بل الظاهر منها ومن غيرها كمرسلة الصدوق وموثقة زرارة المتقدمة أن الكذب محبوب وحسن ومأجور عليه ، فلو كان في مورد امكان التورية محرما ولو مع غفلة الحالف لا يصير محبوبا وأحلى من التمر بل يكون محرما مبغوضا وإن كان المكلف معذورا كسائر المبغوضات المأتي بها غفلة .
وما ذكره الشيخ الأنصاري لرفع الاستبعاد عن تقييد الأخبار بأن موردها مورد الغفلة عن التورية مضافا إلى عدم تماميته في بعض الأخبار كما أشرنا إليه ولا يناسبه التعبير بالمأجورية وكونه أحلى أو أحل من التمر والزبد ( غير وجيه ) لامكان أن يقال إن كون التورية مغفولا عنها يؤكد الاستبعاد المذكور فإن الكذب لو كان محرما مع امكان التورية وكان القيد مما يغفله العامة كان على المعصوم عليه السلام بيانه ولا يمكن الأمر بالحلف كاذبا في تلك الروايات الكثيرة من غير إشارة إلى أن جوازه موقوف على عدم امكانها " فتدبر " .
ثم إن هذه الروايات معارضة بروايات دلت علي حصر جواز الكذب بثلاثة ، كرواية عيسى بن حسان [1] " قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة ، رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا يريد بذلك الاصطلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتم لهم " ، ومرسلة أبي يحيى الواسطي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الكلام



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست