responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 46


بالوجوه الظنية والاعتبارية ، فهو قياس ، لا القاء خصوصية عرفا .
وفي الثاني ، بأن اثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلي غير ممكن في المقام ، لعدم دليل عليه بل يحتمل أن يكون عنده مناط آخر مجهول عندنا ، والكشف الظني لا يغني من الحق شيئا وبالجملة لا دليل على أن ما أدركه العقل من القبح هو العلة للحكم وهو يدور مدارها توسعة وتضييقا ، وصرف احراز الاقتضاء لا يفيد شيئا ، مع امكان منع القبح في الأفعال والانشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع بمجرد ذلك إذا لم ينطبق عليها عناوين أخر ، فمثل مدح من لا يستحق المدح ، وذم من لا يستحقه ، وسؤال غير الفقير ، ونظائرها ، ليس قبحها بمناط الكشف عن غير الواقع بل نفس تلك العناوين قبيحة بذاتها ، لا بملاك الكذب ، ولهذا لا قبح في التعفف ، و إن كان بغرض افهام الغني ، وإن يحسبه الجاهل غنيا من التعفف ، ولا قبح في انشاء البيع الكاشف عن مالكية المنشئ ، وإن كان بغرضه ، وبالجملة أن الوجه المذكور ممنوع صغرى وكبرى .
وفي الروايات الواردة في عدة الرجل أهله ، والواردة في الجد والهزل [1] بوقوع التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الاخبار المخالف للواقع ، وبين عنواني العدة والهزل الظاهرين في غير الاخبار ، ولا يبعد تحكيم الصدر على الذيل ; وحمل العدة والهزل على نوع من اخبار المخالف للواقع ولا أقل من التعارض الموجب للاجمال ، وفيما قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية بأن هذا الجمع غير مقبول لدى العقلاء ولا يصح اثبات حكم شرعي بهذا النحو من الملازمات العقلية الخارجة عن فهم العرف ، مع أن لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبا ليترتب آثاره من الجواز عند إرادة الاصلاح وعدمه عند عدمها ثم دعوى إن ما أريد بها الاصلاح ليس بكذب أي ليس بكذب ادعاء لاثبات جوازها عند إرادة الاصلاح وهو كما ترى أمر منكر مخالف للمحاورات العقلائية لافهام المعاني .



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - 141 - من أبواب أحكام العشرة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست