responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 266


علم بالواقعة حال الأخذ أم لا .
قد يقال : إنه إذا نوى الحفظ والرد إلى صاحبه زال الضمان وذلك لدخوله تحت عنوان الاحسان الموجب لعدم الضمان المخصص لعموم على اليد في الابتداء والأثناء ، والحاصل أنه إذا انقلبت اليد من العدوان والخيانة إلى الاحسان والأمانة ينقلب الحكم ، وربما يرد ذلك بأن يد الاحسان غير مقتض للضمان وهو لا يزاحم اليد المقتضي للضمان .
( وفيه ) أن مدعاه تخصيص دليل اليد بدليل الاحسان وليس المقام من قبيل تزاحم المقتضي مع اللا مقتضي إذ لازمه الضمان حتى إذا كان محسنا من أول الأمر وهو كما ترى .
فالجواب عن القائل بالانقلاب أن مقتضى دليل الاحسان هو نفي السبيل عن المحسن بما هو محسن لا نفيه ولو عما يقتضي إسائته أو غير احسانه ، ومقتضى دليل اليد أن حدوثها على الشئ موجب للضمان مستمرا إلى زمان التعدية فموجب الضمان حدوث اليد الغير الاحساني فقط وليس للاستيلاء الاحساني أثر في الضمان حتى يرفع بدليل الاحسان ، وبعبارة أخرى أن الموجب للضمان اليد العدواني وهي غير مرفوعة بدليل الاحسان وما صدر عنه احسانا ليست موجبة للضمان حتى يرفع ، فتحصل منه أن مقتضى القواعد عدم الانقلاب ولهذا لا يلتزمون به في يد الغاصب وعلى أي تقدير يجب على الأخذ رد المأخوذ إلى صاحبه بعد العلم بالقضية مع العلم بعدم رضا صاحبه بقائه عنده بل مع الشك أيضا بدليل الاستصحاب فيما جرى فيه والاحتياط في الأموال ودليله في صورة عدم رضاه ، مضافا إلى حكم العقل وإلى أنه ظلم وعدوان اطلاق الأدلة .
فإن اطلاق قوله في مثل صحيحة الشحام [1] " لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " عدم حل حفظه وحبسه وغيرهما وإن فرض عدم صدق التصرف عليها ، لأن مفادها أعم منه ، ودعوى تقدير التصرف قد مر بطلانها ، ولازم عدم الحل التخلص عنه



[1] الوسائل - كتاب القصاص - الباب 1 - من أبواب القصاص في النفس .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست