responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 260


مع نحو قوله : " ما على المحسنين من سبيل " [1] فإن ما ذكر احسان على صاحبه ، فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطهما بالتعارض والرجوع إلى أصالة الحل .
بل يمكن أن يقال بحكومتها عليها ( نعم ) لو كان المنع لغرض عقلائي ، فالظاهر عدم جوازه لعدم صدق الاحسان ونحوه ، أو مع صدقه يكون مشوبا بالإساءة فيقدم جانب الحرمة .
( وفيه ) مضافا إلى أن سنخ تلك الروايات الواردة في المستحبات لا اطلاق لها حتى يزاحم المحرمات : أن التصرف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه لا إعانة واحسان ، ومنكر لا معروف ، فيكون خارجا عن مفادها موضوعا ، ولو سلم فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد ، فلا وجه للتعارض بينها وبين ما تقدم .
بل لقائل أن يقول : إن تنزيل العون والمعروف منزلة الصدقة يستشعر منه عدم جواز التصرف بغير إذن صاحبه ، كما أن الصدقة لا تصح ولا تجوز بجهة محرمة فكما لا تجوز الصدقة بمال الغير أو بماله إذا تعلق به حق الغير كذلك لا يجوز العون و الاحسان مع كون مورده التصرف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه .
نعم قد عرفت جواز الأخذ لمجرد الإيصال إلى صاحبه في مورد خلو ذهنه عن الرضا والكراهة ولو ارتكازا ، وأن لا يجوز سائر التصرفات لتعليقها على طيب نفسه الظاهر في الفعلية ، وكذا يجوز في مورد الشك في طيب نفسه لكونه من الشبهة المصداقية للأدلة ، ولانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشك عنه على فرض وجود دليل لفظي كما أشرنا إليه ، ولو كان الحكم اجماعيا يكون المتيقن منه غير المورد .
هذا إذا لم يلحق مورد الشك في عدم الرضا بالعلم به بالأصل فلا بد من بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه ولا جريانه .
فنقول مقدمة إن المحتمل في قوله : " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه " أن يكون بصدد بيان حكم المستثنى أي الحلية مع الطيب ، فيكون المراد من قوله لا يحل ماله إلا بالطيب : أنه لا يتحقق الحل إلا بالطيب الذي سببه ،



[1] سورة البقرة - الآية 92 .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست