في هذه الصورة بل وصورة الشك في الرضا بأخبار اللقطة إذا اطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشك في رضا صاحبه ومع العلم بخلو نفسه من الطرفين ( نعم ) الظاهر عدم اطلاقها لحال العلم بعدم الرضا . فأدلة حرمة التصرف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشك على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام ، فعليه يجوز أخذ المال للرد إلى صاحبه مع العلم بخلو ذهنه ومع الشك في رضاه . ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في النفس و إن كان غافلا عنه ، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه ، بل يكفي ما هو المخزون فيها كما لا يكفي التقديري منه مع عدم تحققه فعلا ، وإلا لزم الالتزام بجواز التصرف مع كراهته الفعلية إذا أحرز أنه على تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به وهو كما ترى ، ثم إن الكلام في هذه الرواية جار في سائر ما بمضمونها أو قريب منها . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدمة من حيث الحكم التكليفي و الوضعي . فنقول أما لو علم برضا صاحب المال فلا اشكال في جوازه في جميع الموارد ، كما لو علم عدم رضاه ولو بأخذه ورده إليه ، فلا ينبغي أيضا التأمل في حرمته لاطلاق الأدلة ، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا . ودعوى الانصراف وعدم الاطلاق قد عرفت ما فيهما . وقد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة ، كموثقة السكوني [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " عونك الضعيف من أفضل الصدقات " ، بدعوى أن أخذ المال من الغاصب والرد إلى صاحبه من العون عليه ، ومع نحو قوله : " كل معروف صدقة " كما في صحيحة معاوية بن وهب [2] فإن ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة ، بل
[1] الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 59 - من أبواب جهاد العدو . [2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 1 - من أبواب فعل المعروف