responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 259


في هذه الصورة بل وصورة الشك في الرضا بأخبار اللقطة إذا اطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشك في رضا صاحبه ومع العلم بخلو نفسه من الطرفين ( نعم ) الظاهر عدم اطلاقها لحال العلم بعدم الرضا .
فأدلة حرمة التصرف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشك على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام ، فعليه يجوز أخذ المال للرد إلى صاحبه مع العلم بخلو ذهنه ومع الشك في رضاه .
ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في النفس و إن كان غافلا عنه ، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه ، بل يكفي ما هو المخزون فيها كما لا يكفي التقديري منه مع عدم تحققه فعلا ، وإلا لزم الالتزام بجواز التصرف مع كراهته الفعلية إذا أحرز أنه على تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به وهو كما ترى ، ثم إن الكلام في هذه الرواية جار في سائر ما بمضمونها أو قريب منها .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدمة من حيث الحكم التكليفي و الوضعي .
فنقول أما لو علم برضا صاحب المال فلا اشكال في جوازه في جميع الموارد ، كما لو علم عدم رضاه ولو بأخذه ورده إليه ، فلا ينبغي أيضا التأمل في حرمته لاطلاق الأدلة ، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا . ودعوى الانصراف وعدم الاطلاق قد عرفت ما فيهما .
وقد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة ، كموثقة السكوني [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " عونك الضعيف من أفضل الصدقات " ، بدعوى أن أخذ المال من الغاصب والرد إلى صاحبه من العون عليه ، ومع نحو قوله : " كل معروف صدقة " كما في صحيحة معاوية بن وهب [2] فإن ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة ، بل



[1] الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 59 - من أبواب جهاد العدو .
[2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 1 - من أبواب فعل المعروف

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست