responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 247


نفس السرقة ولا شبهة في أن المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع الاشتراء بالسرقة بعينها ونفسها ; وكذا إذا اشترى المعلوم بالاجمال بأطرافه يصدق أنه اشترى السرقة بعينها ، فتلك الجملة قرينة على أن الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين ، بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية ، ولو سلم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر أن السؤال عن الحكم الوضعي أي صحة الشراء كما هو كذلك في جميع الأسئلة الواردة في الأسباب الشرعية والعقلائية ، فالمراد أن شراء السرقة غير جائز وأما إذا اختلط بغيره فيصح شرائه ، لأنه مال يمكن تطهيره باخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة فلا ربط لها بعدم اعتبار العلم الاجمالي .
وبالجملة أن تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز أكل المشتري إياه لعدم كونها في مقام بيان غير صحته ولو فرض اطلاقه فلا محالة وجب اخراج خمسه بأدلة ثبوته في المال المختلط بالحرام .
ولو أغمض عن ذلك فلا بد وأن يقال : إن الاختلاط موجب للتحليل واقعا و خروج الملك عن ملكية صاحبه ودخوله في ملك الغاصب ليصح الشراء ، وهو بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة وعدم امكان تركها إلا بأدلة قاطعة صريحة معمول عليها ، وهذه الرواية مع الاحتمال المتقدم لا تصلح لذلك : موجب لوقوع التعارض بينها وبين سائر الروايات المتقدمة ، لأن سلب العلم ولو اجمالا عن الطريقية والحجية غير ممكن ، فلا بد من التصرف في المعلوم فلا بد وأن يقال : إن موضوع الحكم في الصحيحة هو المال المختلط علم به أم لا ، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعا علم بها أم لا .
ومضمون تلك الروايات أن شراء المعلوم باطل اجمالا كان العلم ، أم تفصيلا ، مختلطا كان المعلوم ، أم لا ، فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه والترجيح مع سائر الروايات بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه ، ومع القول بالتساقط فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست