كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل " . أقول أما الكلام في السلطان وعامله فسيأتي انشاء الله ، وأما في غيرهما فمحصل الكلام فيه : أن الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة والخيانة كقوله في حديث المناهي [1] " ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها " ، وقوله : " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " ، وقوله في بيع الجارية المسروقة [2] " إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس " هو التفصيل بين العلم والجهل لا العلم الاجمالي والتفصيلي فلا دلالة فيها على مطلوبه . مع أن توهم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجح كما ترى " تأمل " وعن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة ، ضرورة أن من اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة أو اشترى مخلوطا من المسروق وغيره فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق أنه اشترى السرقة مع معرفته بأنها سرقة . مضافا إلى أن الظاهر من مرسلة ابن أبي نجران [3] عن أبي عبد الله " قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " أن الشركة في العار أمر عقلائي لا تعبدي . ومن الواضح أن شراء أطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعة أو تدريجا عار وعيب لدى العقلاء ويعد مشتريها آكل مال السرقة ، والظاهر أن شراء بعض الأطراف أيضا لا يخلو من عار وعيب بخلاف مورد الشك البدوي مع قيام الطرق العقلائية على ملك البايع ، وبالجملة أن الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال ، وتوهم الاطلاق غير وجيه وعلى فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف . وأما صحيحة أبي بصير فيمكن أن يقال فيها : إن الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره فإن قوله : بعينها تأكيد للسرقة كأنه قال : السرقة
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه