responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 244


فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " ففي كونها من أدلة أصالة الحل اشكال .
منشأه عدم انطباق شئ من الأمثلة المذكورة فيها على أصالة الحل لأن احتمال السرقة في المال الذي اشتراه من الغير مدفوع باليد الحاكمة عليها وكذا الحال في المملوك ، واحتمال أختية امرأة تحته وكذا احتمال كونها رضيعته مدفوع ببناء العقلاء على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات فيما بأيديهم ، ولعل منشأه قاعدة اليد فإنها لا تنحصر على مورد الشك في ملكية الأعيان بل الاستيلاء واليد على كل شئ أمارة عقلائية على ملكيته له بالمعنى الأعم .
فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها وبعمل عملها معها يبني العقلاء على ولايته وأن يده واستيلائه أمارة عليها ، ومن استولى على امرأة استيلاء زواج بحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيته الواقعية من غير اعتناء باحتمال أنها أخته أو رضيعته هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح .
والظاهر أنه كذلك لو شك المستولي بعد استيلائه سيما مع معاملته مع المستولي عليه معاملة الملكية أو الزوجية فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج ثم شك في أنها أخته أو رضيعته لا يعتني به ، لأن ، الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيته ولو اعتنى بشكه يعد مخالفا لطريقة العقلاء كما أن الأمر كذلك فيما استولى عليه من الأموال .
ولعل قوله : " من استولى على شئ منه فهو له " يعم مطلق الاستيلاء فيعم كونه له لمطلق الاختصاص الأعم من الاختصاص الملكي ولو استشكل فيه فلا ينبغي الاشكال في بناء العرف ، مع أن مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته ، وأما استصحاب عدم كونها أخته النسبية فجريانه مبني على جريان الأصل في الأعدام الأزلية .
وكيف كان ليس شئ من الأمثلة مورد جريان أصالة الحل ، فلا بد من دفع الاشكال أما بأن يقال إن الأمثلة المذكورة لم تذكر مثالا لقوله كل شئ هو لك ( الخ ) بل ذكرت على سبيل التنظير بأمور عقلائية للتشابه بينها وبين أصالة الحل بوجه فكأنه قال :

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست