responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 243


أما أولا فلاعراض الأصحاب عنه فإنه لم ينقل جواز ارتكاب الجميع إلا عن شرذمة من المتأخرين ، والكلام ههنا في مطلق المعلوم بالاجمال لا خصوص الجوائز و سيأتي الكلام فيها .
وأما ثانيا فلأن العقل وإن لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الأطراف لما تقدم لكن العرف والعقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع ، لأن الحكم الظاهري لا يخصص الأحكام الواقعية حتى يحتمل في مورد التخصيص عدم الاقتضاء في الموضوع ولا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجبا لتغيير مفسدته فلا محالة يكون الموضوع ، باقيا علي مفسدته لكن في الشبهة البدوية يكون التحليل الظاهري لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الأقدس مراعاتها أهم من المفسدة المبتلى بها في بعض الأحيان بخلاف أطراف العلم الاجمالي فإن ترك العقول بحالها من إلزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع ولا يكون في ترك الأطراف مضيقة وحرج .
وإن شئت قلت : إن ما ذكرناه سابقا من عدم كون الترخيص في جميع الأطراف ترخيصا في المعصية إنما هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف وأما بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الأطراف مستبعدا أو قبيحا فتكون مثل تلك الرواية قاصرة عن اثباته ، فلو صح ذلك فلا بد من الالتزام بجواز ايقاع المكلف نفسه في الشبهة فيخلط الحرام بالحلال عمدا فيرتكب الجميع وهو كما ترى .
وتوهم أن الرواية متعرضة لحال ما كان مشتبها بطبعه وبلا اختيار ( تحكم ) وبالجملة أن الرواية في محيط العرف مخصصة أو منصرفة عن أطراف العلم الاجمالي .
وأما موثقة مسعدة بن صدقة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثواب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست