responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 238


في حرمة التصرف ، لا قبل الإجازة ولا بعدها ، للعلم التفصيلي بحرمة الجميع قبلها و حرمة ما في يد الجائر بعدها ، وأن العلم بأن هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثر في حرمة التصرف : غير جار ههنا ، لأن اليد أمارة عقلائية أنفذها الشارع وهي كاشفة عن مالكية ذي اليد ويترتب على ما في يده جميع آثار الملكية الواقعية من البيع والشراء والصلح والإجارة ونحوها بل يجوز الشهادة على ملكية ذي اليد ، ومع العلم الاجمالي بأن بعض ما في يده ليس منه تسقط يده عن الأمارية والحجية سواء كان مستندها الدليل الشرعي كقوله : " من استولى على شئ منه فهو له " ، أو بناء العقلاء ; لعدم البناء جزما على ترتيب آثار ملكية ذي اليد على مالين يعلم بأن أحدهما مغصوب وعلى أحدهما المعين فلا محالة تسقط عن الاعتبار ، وذلك من غير فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهما أو نقل واحدا منهما إلى غيره ومن غير فرق بين ما إذا أجاز في تصرفهما أو تصرف واحد منهما أو لا فالعلم التفصيلي بحرمة التصرف أجنبي عن المقام ، مع أن اعتبار إجازة التصرف فيه ونفوذ تمليكه مستندا إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهما فلا يعقل توقف حجيتها على أحدهما .
نعم لو قلنا بأن المستند لها هو الدليل التعبدي أي قوله : " من استولى على شئ " ( الخ ) بناء على عدم وروده امضاء لما في يد العقلاء يمكن أن يقال إن اطلاقه يقتضي حجيتها ولو في موارد لم يحرز بناء العقلاء على العمل أو أحرز عدم بنائهم عليه فيصح أن يقال إنه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مطلقا بناء على سقوط أثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخر تكون اليد حجة بالنسبة إلى سائر الأطراف فيفصل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء فيقال بعدم اعتبارها مطلقا وبين كونه الدليل الشرعي فيفصل بين سقوط العلم عن التنجيز وعدمه .
هذا بناء على اطلاق أدلة اعتبار اليد بالنحو المشار إليه لكنه لا يخلو من تأمل .
ويمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب آثار اليد في بعض الأطراف المبتلى به مع كثرة الأطراف وإن لم تبلغ حد غير المحصورة والمسألة محتاجة إلى الفحص والتأمل .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست