responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 237


تعلقه به أن يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردد فإذا علم بوجود حيوان مردد بين الفرس والحمار وشك في موت ما هو المردد المجمل بأن احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين وتكون القضيتان متحدتين . وأما في المقام فليس كذلك لأنه لا يحتمل زوال الحيوان المردد بين الطويل والقصير كما هو واضح ، وما نحن فيه كذلك لأن المال الذي لم يتعلق به إذن المالك معلوم بالاجمال ومردد بين كونه للجائر أو غيره وبعد إذن الجائر علم بتبدل عدم إذنه بالوجود وعلم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكا لكن الشك في بقاء عدم كان المالك لأجل احتمال كون المالك غير الجائر ; لا لاحتمال عدم التبدل سواء كان المالك جائرا أم غيره فمحتمل البقاء محتمل التحقق لا متيقنه .
وبالجملة المتيقن معلوم بالاجمال ومحتمل البقاء أحد المحتملين دون الآخر فاستصحاب عدم وقوع الإذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه غير جار " فتدبر فإنه حقيق به " .
وأما استصحاب الكلي فلا مسرح له في المقام لأن أحد طرفي الترديد مالك والآخر غير مالك ولا يعقل أن يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك الغير الآذن مع أن في استصحاب الجامع في المقام اشكالا نغمض عنه .
< فهرس الموضوعات > في صحة التمسك بالأصل الحكمي < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر جريان الأصل الحكمي وهو أصالة بقاء حرمة التصرف في المجاز فيه من قبل الجائر ، لأن عدم جوازه قبل إجازته كان معلوما بالتفصيل وإن كان منشأه معلوما اجمالا ، وهو نظير العلم بنجاسة مايع تفصيلا مع التردد في أن نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو فالتردد في المنشأ لا في المعلول ، فالعلم التفصيلي متعلق بحرمة التصرف في المال المأخوذ والشك في بقائها عينا ففرق بين المقام وما تقدم كما يظهر بالتأمل ، كما أن استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه .
< فهرس الموضوعات > في اعتبار يد الجائر وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم إنه ربما يتوهم أن اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلي بحرمة ما في يد الجائر ( وفيه ) أن ما قلنا في عدم تأثير العلم الاجمالي وعدم منجزيته

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست