responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 221


فهل ترى من نفسك أن المعطي لدين غيره وعن قبله ينزل نفسه منزلة أو عمله منزلة عمله . وبالجملة ليس في النصوص إلا نحو قوله : " يحج عنه " أو " يصلى عنه " و ليس مفاد ذلك إلا نحو قوله : " قضى دينه عنه " .
وأما ما أفاده شيخنا العلامة في صلاته ولعله يظهر من خلال كلمات الشيخ الأنصاري أيضا . من أن المعتبر في صحة الإجارة قرب المنوب عنه لا قرب العامل فالاشكال بمنافاة أخذ الأجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب الداعي على الداعي في غير محله ( فغير وجيه ) ، لأن حصول القرب على فرض اعتباره مترتب على العمل الخالص لله تعالى فإن أتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقربة ، وإن أتى به لغير يصير الغير مقربا ، فلا بد من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه ، وليس هو إلا اتيان النائب العمل لله . مع أن اتيانه للأجر ينافي كونه لله تعالى ، فالأجر ينافي الاخلاص ومع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه ، ولهذا لو أتى الأجير بالعمل رياء لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيته لحصول القرب له فالاشكال في محله وكذا الجواب .
وأما الشيخ الأنصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب ، فإن الظاهر من بعضها أن الأجر للعمل المأتي به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن غيره ، وهو ظاهر في كون الأجر في مقابل العمل المقيد لكن الظاهر أنه غير المقصود منه بقرينة سائر كلماته ويظهر من بعضها أن الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب بجهة وللمنوب عنه بجهة ، والظاهر من مجموع كلماته أنه أيضا غير مراد أي لا يعني أن للصلاة وجودين اعتبارا حتى يرد عليه بأنه ليس لها إلا وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه وإلى المنوب عنه بوجه .
ويظهر من بعضها أن المنطبق على الصلاة الموجودة في الخارج على وجه النيابة عنوانان أحدهما ذات الصلاة وهي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه ، وثانيهما نيابة النائب في فعلها وهي عنوان زائد على ذات الصلاة يقع الأجر بإزائه لا بإزاء ذات الصلاة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست