responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 220


لا بد من مراعاة شرائط صلاة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعي في شرائط الفاعل ما هو تكليفه ، فلا يجب على الرجل الاخفات أو الستر نحو ستر المرأة لو كان نائبا عنها يجوز الاقتداء به إن كان نائبا عنها أو عن الميت بخلاف الصورة الأولى .
ولكن الانصاف أن ما لدى المتشرعة وسائر العقلاء وظاهر النصوص في النيابة ليس شيئا مما تقدم ، ضرورة أن الاستيجار إنما يقع في العمل عن الغير فيأخذ الأجر ويقع في عرف المتشرعة ارتكازا وعملا في مقابل العمل عن الغير فيأخذه ليعمل الحج عن غيره لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العمل ولا لتنزيل عمله كذلك وهو واضح غير قابل للخدشة ، كما هو ظاهر الأخبار الواردة في الحج عن الغير .
ففي رواية عبد الله بن سنان " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك " . ولعمري إنها كالصريح في كون الأجر في مقابل العمل عنه .
فما تقدم من التصورات أجنبية عن عمل المسلمين وعن مفاد النصوص كالرواية المتقدمة وغيرها مما هي منقولة في كتاب الحج التي هي ظاهرة الدلالة في ذلك ، فلا بد من دفع الاشكال عن هذه الواقعة التي بيد المسلمين ومفاد النصوص وهو لا يندفع بما تقدم ولا بما أفاده الشيخ الأنصاري فيستكشف من النصوص صحة العبادات الاستيجارية بنحو الداعي علي الداعي ولا يرد عليها ما أوردناه علي الاستيجار في عبادة نفسه كما لا يخفى .
وأما الاشكال بأنه كيف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر وكيف يتقرب المنوب عنه بفعل نائبه فليس موجها بعد قيام الدليل ، وتقدم الوجه فيهما .
فتحصل من ذلك أن النيابة في الأعمال في ظاهر الشريعة ولدى المتشرعة هي اتيان العمل عوض الغير وبدله كأداء الدين عنه كما صرح به في رواية الخثعمية

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست