responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 215


ما تقدم من أن العمل عمل المنوب عنه ، ولا يعقل فيه الأجر في أفق الاعتبار ، فلا يمكن أن يكون الأجر في سلسلة غاياته .
نعم لولا الأجر لما صار النائب منوبا عنه ولا تتبدل شخصيته بشخصيته ولولا ذلك لما عمل وبالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدم وعدم الخلط تندفع الاشكالات .
إن قلت إن ما ذكرت من الأمثلة أمور تكوينية واقعية فأين هي من المورد الذي من الاعتباريات والتنزيليات فالمحرك الواقعي ليس التنزيل والدعوى بل أمر واقعي هو الأجر .
قلت بل المحرك على هذا الفرض هو التنزيل وتبديل الشخصية بناء وذهنا ، ولا شبهة في مؤثريته ومبدئيته للإرادة والأعمال أحيانا ، ألا ترى أن من نزل نفسه منزلة السلطان لعبا ولهوا يؤثر ذلك في نفسه بحيث يعمل أعماله بل ربما يحصل في نفسه نحو تجبر وتبختر وليس ذلك إلا لكون هذا التنزيل والبناء مؤثرا في النفوس وصيرورته مبدء للإرادة ، بل مبدئها ليست الأمور الخارجية وإنما هو أمور ذهنية وادراكات نفسانية وربما تكون أمثال ما ذكر موثرة في النفس ومبدء للإرادة والتحريك مع الغفلة والذهول عن الأجر رأسا .
وبالحملة بعد ما عرفت من عدم امكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت وبين وقوع الأجرة بإزاء العمل لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه .
ومما ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الأعظم حيث إنه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه وجعل للعمل الخارجي عنوانين .
أحدهما كون فعل النائب والآخر فعل المنوب عنه مع أن لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مر .
فقوله : فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب : يناقض في أفق الاعتبار لقوله : وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيله منزلة المنوب عنه فإن فعل النائب ليس إلا عملا قلبيا واعتبارا وادعاء نظير الحقايق الادعائية لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي ، فالنيابة على هذا المبنى

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست