responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 214


ضرب زيد بناء على عدم انفكاكها عن المراد خارجا فإن ذلك لا يوجب أن يكون الأجر بإزاء الضرب جزءا أو قيدا ، ففرق بين جعل شئ جزءا أو قيدا للمستأجر فيه ، وبين توقف تحققه عليه ، فما نحن فيه علي فرض كون النيابة هي ما تقدم بيانها لا محيص عن كونه من قبيل الثاني ، لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بما ذكر ، وبين كون العمل جزءا أو قيدا لأن اعتبار الجزئية والقيدية اعتبار كون العمل للمؤجر والنائب وهو مضاد لاعتبار النيابة .
وإن شئت قلت : إن العمل مترتب على التنزيل ومتأخر عنه رتبة فلا يعقل تقيده به للزوم صيرورة المتأخر عن الشئ في رتبته " تأمل " .
أو قلت : إن النيابة مبنية على التناسي فرضا والتقيد المذكور مبني على تذكر العمل وهما متنافيان فالأجر في مقابل التنزيل الغير المنفك من العمل ، وهذا بوجه نظير قوله : " نية المؤمن خير من عمله " بناء على كون المراد منه أن العمل الموجود بنية أحد الجزئين التحليليين منه خير من جزئه الآخر ، حتى لا يرد عليه الاشكال المعروف ، فكما أن الخيرية للنية الملازمة للعمل من غير دخالة العمل في موضوع الأفضلية لعدم تعقل دخالته ، كذلك في المقام يكون الأجر بإزاء النيابة في العمل الغير المنفكة عنه وغير المتقيدة به .
ثانيهما أن الاخلاص لو كان معتبرا في العمل طولا وعرضا فلا شبهة في بطلان هذا العمل ، لأن أخذ الأجر محرك الفاعل حقيقة في اتيان العمل ، ضرورة أنه لولا الأجر لما نزل نفسه منزلته ولولا التنزيل في العمل لما عمل فالعمل مستند إلى الأجر بالآخرة .
والجواب بالفرق بين كون شئ غاية لعمل أو غاية للعمل المغيى كباب الداعي على الداعي على ما تقدم وبين كون شئ متوقفا عليه من غير غائيته له مثلا لو استأجره للمسافرة يكون السفر لأجل الأجرة ولازمه اتيان الصلاة قصرا فيصح أن يقال : لولا الأجرة لما صلى قصرا ، لأن القصر لأجل السفر والسفر للأجرة .
لكن ليس هذا : من قبيل ترتب ذي الغاية على غايته بل من قبيل كون شئ من آثار المغيى وأحكامه ففي ما نحن فيه لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي على

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست