responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 212


مما مر أن دفاع الشيخ الأعظم غير دافع .
ومنها وجوب بذل العوض على المضطر فقد أجاب عنه الشيخ بأن العوض للمبذول لا للبذل . ( وفيه ) مضافا إلى أن المضطر ربما يضطر إلى عمل من الغير ولا أظن بالتزامهم على عدم جواز أخذ الأجر معه : أن مقتضى دليله وهو أن جواز الاستيفاء قهرا وعلى رغمه يوجب سلب احترام عمله : مسلوبية احترام مال يقهر المالك على اتلافه بل قد يكون الالجاء والاضطرار مؤديا إلى أن يكون المالك مباشرا لاتلافه كما لو اضطر إلى طلي دواء لا يتمكن منه إلا مالكه فيلزم ويقهر على الطلى والاتلاف ولا أظن بأحد الالتزام بالمجانية .
فما في تعليقة بعض المحققين [1] من إبداء الفرق بين الأعمال والأعيان ( غير وجيه ) ومنه يظهر الكلام في جواز أخذ الأم المرضعة أجرة ارضاع اللباء إذا وجب عليها دفعا واشكالا .
ومنها أخذ الأجر على العمل العبادي النيابي فإن أخذه لو كان منافيا للاخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة والاستيجار عليها باطلا ، والنص والفتوى متطابقان على صحتها وصحته فلا بد من الالتزام بعدم المنافاة .
ولقد تصدى الشيخ الأعظم لدفع الاشكال وابداء الفرق بين المقامين ، ولا بأس بالإشارة إلى ماهية النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرض لدفاع الشيخ ليتضح ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين .
فنقول الظاهر اختلاف ماهية الوكالة والنيابة في اعتبار العقلاء فإن الوكالة عبارة عن تفويض أمر إلى الغير وايكاله إليه من غير اعتبار كون الوكيل نازلا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله وانتساب العمل إلى الموكل باعتبار كونه فعلا تسبيبا له ، ففي الوكالة يكون الوكيل والموكل ممتازين في عالم الاعتبار ، والفعل صادر مباشرة من الوكيل ، وتسبيبا من الموكل ، وليست الوكالة في العباديات ، فلا تصح في الحج والصلاة وغيرهما مما هي أفعال عبادي مباشري ، ونظيرها في العرف



[1] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست