responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211


الصغير بل اعتبار العوضية إنما هو في نظر الشارع قبل وجوبه ، والوجوب و الرخصة متفرعان عليه ، فاعتبار العوضية قبل تعلق الوجوب وبهذا اللحاظ ليس أكلا للباطل .
( وفيه ) أن اعتبار العوضية لشئ يكون في ظرف تحققه مسلوب المالية أكل للمال بالباطل ، وماليته قبل تعلق الوجوب عليه مع الاشكال فيها كما يأتي ، وكذا صالحيته لها في نفسه لا تصحح العوضية ولا تدفع بها الاشكال ، وبالجملة أن الترخيص في أخذ المال إن كان بلا عوض ومجانا وعلى صرف التعبد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الإذن في أكل المال بالباطل ; وإن كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض أنه خارج عن المالية بالايجاب ، وإن كان بلحاظ العمل تعلق الوجوب فهو غير متحقق ولا يكون ما لا قبل تحققه لكون المفروض أن في ظرف تحققه لا مالية له ، وما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليته قبل تحققه .
والانصاف أن الوجه المذكور مع اعمال الدقة فيه لا يفي بدفع الاشكال ، مع أن ظاهر الفتاوى والمتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الأخذ في مقابل العمل وإن اختلفوا في أن مقدار المأخوذ هل هو أجرة المثل أو قدر كفايته أو أقل الأمرين .
والتوجيه المتقدم على فرض صحته في نفسه لا يدفع الاشكال ولا ينطبق على الواقع كالتوجيه الآخر لبعض أهل التحقيق [1] وهو أن الشارع اعتبر استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض فلا عوض على الواجب بل ايجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له فهو من باب وجوب أداء ما يستحقه الغير " انتهى " .
وأنت خبير بأن هذه التكلفات والوجوه الاختراعية المخالفة للنصوص والفتاوى إنما يتشبث بها إذا ألجأنا دليل عقلي قاطع على ارتكابها ، وقد تقدم أن طريق التخلص عن الاشكال المتقدم لا ينحصر بما ذكره الشيخ للوجه الذي قدمناه في مبنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات ومعه لا يستكشف اعتبار الشارع لذلك الذي ادعاه الموجه المتقدم في خلال كلامه ، مع بعض مناقضات فيه أغمضنا عنه مخافة التطويل ، فتحصل



[1] هو المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الأصبهاني رحمه الله .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست