responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191


أحد فيه بغير إذنه وله السلطنة على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه .
ثانيتهما حيثية ماليته ومقتضى حرمتها أن لا يذهب هدرا وبلا تدارك ، ومن الواضح أن الإيجاب والمقهورية وسقوط إذنه موجبة لسقوط احترامه من الحيثية الأولى دون الثانية ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة بلا إذنه مع بقائه على احترامه ولهذا يضمن قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية والمضر الثاني لا الأول ولهذا يصح المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين وذلك لعدم هدر مالية ماله " انتهى ملخصا " .
وفيه أو لا أنه ليس للمملوك إلا إضافة واحدة إلى مالكه ، هي إضافة المملوكية ولها أحكام عقلائية وشرعية واحترامات كذلك ومع الغض عن تلك الإضافة لا حرمة له مطلقا ضمانا كانت أو غيره فالحيثية الثانية في كلامه أي ذات المالية مقطوع الإضافة لا حرمة لها ، وعدم الذهاب هدرا من آثار إضافة المال إليه ومن الأحكام العقلائية المترتبة على إضافة المال إليه أي على إضافة المالكية لا حيثية مقابلة لها ، فإضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف إليه موضوع تلك الآثار .
وجواز الأكل في المخمصة بلا إذن صاحبه وقهرا عليه ليس من جهة سقوط احترام الإضافة إلى المسلم ، لأن لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلا ريب ، لأن موضوع دليل الضمان الاتلافي وغيره هو مال الغير المتقوم بالإضافة .
وليس الضمان من جهة احترام ذات المال ساقط الإضافة أو مع سلب احترام إضافته ، بل لأجل أن حكومة دليل رفع الاضطرار إنما هي على بعض الأحكام المترتبة على إضافة المالكية وهو حرمة التصرف فيه بلا إذنه ورضاه دون الحكم الوضعي وهو الضمان ، لأن المضطر إنما يضطر إلى الأكل وهو يسد رمقه لا الأكل المجاني ، فليس مضطرا إلى الأكل المجاني ، فليس في الأكل في المخمصة سقوط الإضافة إلى المسلم ، وتحقق الضمان باتلاف ذات المال بلا إضافة إلى مالكه وهو واضح ، وكذا الكلام في مال الكافر الحربي فإنه لم تسقط الإضافة المالكية عن الحربي ، ولماله احترام في الجملة وفي اتلافه ضمان في الجملة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست