responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 190


وكذا لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين جواز الاستيفاء قهرا وبين سقوط المالية والاحترام كما في نظائره ، فلو خاف على نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بمال الغير قهرا عليه كالدخول في حمامه وليس ثوبه وركوب دابته مع امتناعه ومع ذلك يجوز الاستيجار منه بلا اشكال ويكون ضامنا مع الانتفاع بها ، بل جواز الاستيفاء مجانا لا يوجب بطلان المعاملة عليه أيضا ولا تصير به خارجة عن التجارة عن تراض ، كما جاز للمارة الأكل مجانا ، ولا شبهة في جواز الاشتراء أيضا إلا أن يقال : في المقام بلزوم الاستيفاء مجانا هو أول الكلام .
فتحصل مما ذكر أن شيئا من المذكورات لا يصلح لاسقاط مالية العمل ولا لاسقاط الإضافة إلى الفاعل ولا يدل شئ منها على بطلان المعاملة .
وأما ما أفاده في ذيل كلامه من حكم العقلاء بأن أخذ الأجر على ما وجب من قبل المولى أكل للمال مجانا وبلا عوض ( ففيه ) منع إلا إذا فهم من أمره المجانية وهو ليس محل الكلام ، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو صرح المولى بأنه لا بأس بأخذ الأجر فيما أوجبت عليك لم يحكم العقلاء بالتنافي بين ايجابه ونفي بأس أخذه مع أنه يقع التنافي على ما أفاده . لا أظن منه قدس سره أنه لو ورد دليل معتبر على جواز أخذ الأجر في الواجب عمل معه معاملة المعارض للكتاب والسنة ، بل الظاهر أن أخذ الأجر في مقابل فعل الحرام أيضا لا يكون من قبيل أكل المال بالباطل عند العقلاء إذا لم يكن الفعل باطلا عرفا ، ولهذا أن العقلاء يعاملون على المحرمات ولا يرون أخذ الأجر أو العوض فيها من قبيل الأكل بالباطل كالسرقة و الظلم ، وليس الباطل هو الشرعي فالدليل على بطلانها غير ذلك كقوله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، بتقريب قدمناه أو عدم امكان تنفيذ المعاملة على المحرمات وايجاب الوفاء بها .
وربما يقال [1] في جواب مقالة الشيخ : إن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام .
إحديهما حيثية إضافته إلى المسلم ومقتضى احترامه بهذه الحيثية أن لا يتصرف



[1] هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست