responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 166


على ما يكرهه .
وتوهم أن الحمل بمعنى الالزام والقهر : باطل ، ضرورة أنه أعم منه إذ يصدق قوله : حملني صديقي أو أخي على ذلك المكروه بلا شائبة تأول وبالجملة ليس في قوله أكرهه على ذلك إلا مادة واحدة هي الكره فهي إما متعلقة بالهيئة وما يستفاد منها ، فيكون المعنى حمله عليه كرها أي قهرا فيكون نظير أجبره وألزمه ، أو راجعة إلى المتعلق فيكون المعنى حمله على ما يكرهه فيكون الحمل مطلقا غير مقيد بالالزام والقهر والكره .
وتوهم اعتبار الكره في كليهما كما ترى : لا وجه له ، ومع الدوران بينهما لا شبهة في أن الأول موافق للعرف فلا يقال لمطلق الحمل والتحميل على ما يكرهه : إنه أكرهه عليه ، وموافق لقاعدة الاشتقاق كما يظهر بالنظر في الأمثال والنظائر و لكلمات اللغويين . ففي منتهى الإرب في معنى الاستكراه " وبنا خواست وستم بركارى داشتن " ومنه الحديث " رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا عليه " وفي الصحاح و أكرهته على كذا حملته عليه كرها ، ونحوه في المجمع وفي معيار اللغة " أكرهته على الأمر اكراها حملته عليه قهرا " ، وفي المنجد أكره فلانا على الأمر حمله عليه أكره الرجل حمله على أمر يكرهه ، ترى كيف يفرق بين الجملتين .
فلا ينبغي الاشكال أن معنى أكرهه عليه حمل عليه قهرا وكرها ، وعليه لا يتحقق الاكراه على الأمر بالتوعد بالضرر مطلقا إذ قد يكون التوعد به لا يوجب القهر على الفعل والالزام عليه كما لو أوعد ابنك بأنك لو لم تفعل كذا لقتلت نفسي ، أو قالت أهلك لو لم تفعل كذا لهتكت سري ، أو قال صديقك : لو لم تفعل لهجرتك وكانت هجرته شاقا عليك فإن في تلك الموارد ونظائرها لا يصدق أكرهه على العمل نعم صدق حمله على مكروه بل ولا يتوقف صدق أكره عليه على التوعد بالمكروه . فلو خاف المأمور شر الآمر كفى في الصدق أوعده على الشر أم لا ، فاعتبار الايعاد لا يصح طردا وعكسا كما أن اعتبار الظن على ترتب الضرر غير ظاهر بل يكفي الخوف على ترتبه وإن لم يحصل الظن به بل التحقيق أنه لا يعتبر كون المأمور به مما يكرهه المأمور بل ما يعتبر في الصدق

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست