بين المؤمنين على معصية أخرى كسب النبي صلى الله عليه وآله وشرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو واضح . فتحصل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض ، فلو دل دليل على وجوب حفظ شئ مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم ومعاملة باب التزاحم ، ثم لو قلنا بجواز التقية في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الاضرار عن مؤمن آخر وهو واضح ، والفرق بينه وبين التقية الاضطرارية ظاهر . الثالث قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع : إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه ، ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بتوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا وقال في المقام : إن الاكراه يتحقق بالتوعيد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه " انتهى " . أقول إن ما ورد في الأخبار عنوانان ، أحدهما ما أكرهوا عليه ، وثانيهما ما استكرهوا عليه ، ولا شبهة في رجوعهما إلى معنى واحد ، كما أن الاستكراه أو الاكراه الوارد في بعض الأخبار راجعان إلى ذلك أيضا فلا بد من النظر في معنى قوله : فرفع ما أكرهوا عليه " عرفا ولغة ، والظاهر أنهما متطابقان على أن معنى أكرهه عليه حمله على ذلك قهرا وكرها ، بمعنى أن متعلق القهر و الكره الحمل فيكون معنى أكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه وألزمه عليه أي حمله عليه قهرا وجبرا والزاما وكرها . وأما بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره والقهر في الحمل على الفعل ، بل إذا كان الفعل مكروها له وهو يكرهه صدق الاكراه عليه ولو كان الحمل عليه بلا قهر وجبريل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو اعطاء المال عليه ، ضرورة صدق حمله على ما يكرهه فإذا أمره من لا ينبغي مخالفته بأمر كرهه فأتاه صدق عليه أنه حمله