responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 132


صالحة يحشره الله على نيته .
بل الظاهر أن وروده وخروجه إلى الغزو بالاختيار لأن الحشر على نيته إنما هو في مورده لا في مورد الجبر والقهر مع أنه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة كان خروجه كذلك أيضا أو بحسب النوع فلا يبقى مجال لنيته والحشر عليها ، مضافا إلى أنه لو كان مقهورا في الورود كان على السائل ذكر كونه مكرها وإلا فظاهر السؤال أنه كان مختارا ، فلا شبهة في أن ظاهرها أن الورود والخروج كانا باختياره وأن الثواب و العقاب فيهما حسب نيته إن كانت خيرا فيثاب وإن شرا فيعاقب ، وتخصيصه بنية اصلاح حال الشيعة والاحسان إليهم يحتاج إلى مخصص .
إلا أن يقال : إن الظاهر من الرجل المسلم المحب مقابل المسلم الناصب وهو غير الشيعي فحينئذ يكون قوله : يبعثه الله على نيته كقوله : عليه ما عليه ، لا يدل على كونه مثابا مع نية الخير فإن الثواب لا يكون إلا مع الولاية والتصديق بإمامتهم ( ع ) بل مع اطلاقها بالنسبة إلينا وإلى غيرنا يشكل أيضا استفادة الحكم منها .
لكن الاحتمال بعيد لأن الظاهر أن السائل في الفقرة الأولى كان شيعيا وفي الفقرة الثانية كان السائل هو الحلبي ومن البعيد جدا أن يسأل الشيعي سيما مثل الحلبي العريق في التشيع خلفا عن سلف وأبا عن جد رضوان الله عليهم عن حال المخالف بعد موته لأجل الدخول في أعمالهم ، بل الظاهر أن السؤال عن حال الشيعي بأن ذلك موجب لعقوبته ولو كان المراد بالسؤال معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرنا فإن فقهاء أصحابنا كانوا يسألون المسائل ويحفظونها في أصولهم للبث في الشيعة فلا وجه للسؤال عن حال غيرهم .
مضافا إلى أن قوله في ذيل الرواية : إنما يعطي الله العباد على نياتهم ، يكشف المراد عن قوله : يبعثه الله على نيته ، ويدفع الاحتمال المتقدم ، بل هو كبرى كل لإفادة أن الأجر بحسب النيات ولا شبهة في أنه راجع إلى من يليق باعطاء الثواب والأجر عليه وهو الشيعي بحسب أصول المذهب فلا ينبغي الاشكال في أن السؤال عن الرجل من هذه العصابة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست