responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 131


لدينا وما المولى الحقيقي فأحكامه ليست لأغراض راجعة إليه والعياذ بالله بل أحكامه لمحض اللطف على العباد ولمصالحهم وفي مثله لا يصح ما ذكر ، ولا يجوز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير وايقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها ، فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى المكلف دوران الأمر بين شربه وشرب غيره وعلم أنه لو لم يشربها غيره ، فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لا بد من الالتزام بالتخيير في المورد وكذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر وهو مخالف لضرورة الفقه والعقل .
هذا كله مع الغض عن أخبار الباب وأما بالنظر إليها فمحصل الكلام فيه : أن من أراد التولي لولاية الجائر فقد يعلم بأنه إذا تولاها يمكن له دفع منكر أو منكرات أو إقامة فريضة أو فرائض وقد يظن ذلك وقد يحتمل بمعنى أنه يحتمل مع توليه تأثير أمره بخلاف ما إذا لم يتولها وعلى أي تقدير قد يكون المنكر موجودا والمعروف متروكا وقد لا يكون كذلك لكن علم أو ظن أو احتمل وجودها فيما يأتي وعلى أي تقدير تارة يكون مأمونا من ارتكاب المعصية في ديوانهم وأخرى لا يكون أو يكون في معرض ارتكابها إلى غير ذلك من الفروض فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الروايات الخاصة في جميع الفروض أو لا .
أقول : ما يمكن أن يستدل به على المطلوب روايات :
منها صحيحة الحلبي [1] " قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال : يبعثه الله على نيته قال : وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال : هو بمنزلة الأجير إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم " .
وفي مرسلة الصدوق [2] قريب من الفقرة الأولى ، بناء على أن المراد بالرجل المسلم المحب لهم هو الشيعي فإن ترك الاستفصال عن أن وروده في ديوانهم هل هو بالقهر والجبر والتقية أو بالاختيار : دليل على أن الوارد بالاختيار إذا كان وروده بنية



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست