responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 121


وفي موثقة مسعدة بن صدقة [1] " قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان " ، إلى أن قال : " فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية " ، ونحوها رواية علي بن يقطين [2] " قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال : فأخبرني علي : أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا " ، بناء على أن الموالاة في الأولى بمعنى النصر والدخول في أعمالهم ، وعلى أن المراد باللا بدية في الثانية كونها للخوف من سلطانهم وسوطهم لولا الدخول كما هو كذلك من مثل علي بن يقطين .
فهذه الروايات بمقتضى الحصر في كل عنوان منها تعارض بعضا بعضا وتعارض مع ما تقدمت من الروايات المجوزة للدخول لنية صلاح المؤمن .
ويمكن أن يقال لا معارضة بين أنفسها ، لأنها إذا عرضت على العرف والعقلاء يجمعون بينها بأن المجوز للدخول مطلق العذر وإنما ذكر في كل منها مصداق منه وإلا فلا ينقدح في الأذهان من الحصر في رواية التحف مثلا إرادة سلب الجواز حتى مع التقية أو القهر والجبر وهكذا في غيرها والانصاف أن الناظر فيها لا يشك في أن المراد سلب الجواز بلا عذر من غير خصوصية لعذر خاص بين الأعذار سيما مع ملاحظة عمومات التقية ورفع الاضطرار والاستكراه ، وكذا لا معارضة بينها وبين الروايات المتقدمة ، لأن الروايات الواردة في الأعذار متعرضة للعناوين الثانوية ورتبتها متأخرة عن الروايات المقيدة والمخصصة للعناوين الأولية .
وإن شئت قلت : إن موضوع أخبار الأعذار هو المحرم الأولي ، والروايات المخصصة رافعة لموضوعها في مورد التخصيص فتكون حاكمة عليها لا معارضة معها مضافا إلى أن في تلك الروايات ما تشهد على أن المراد بها غير مورد الورود في الولاية للاصلاح أو لايقاع المكروه عليهم .



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست