وأما رواية الحسين بن زيد [1] عن الصادق عليه السلام في مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تولى عرافة قوم أتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم " ، وقريب منها غيرها : فلا تدل على المقصود ، لأنها بصدد بيان التحذير عن الدخول في الرياسة حتى مثل رياسة قبيلة ، لا في مقام بيان جواز الرياسة فضلا عن الرياسة من قبلهم حتى يؤخذ باطلاقها . ويحتمل أن تكون في مقام بيان أن الرئيس إن كان عادلا فكذا وإن كان ظالما فكذا ، وهي نظير قوله : العالم إن كان عادلا يجوز حكمه وقضائه وإن كان فاسقا فلا حيث لا تعرض له لجواز تحصيل العلم ولا يجوز التمسك باطلاقه له . ثم إن في المقام روايات ربما يقال بالتعارض بينها في نفسها وبينها وبين الروايات المتقدمة المجوزة للدخول في أعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد ، كذيل رواية تحف العقول حيث " قال : فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة " . وظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش ، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم فتكون نحو موثقة عمار [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " . وظاهرهما عدم جواز الدخول إلا عند الاضطرار في المعاش . وفي رواية محمد بن إدريس [3] المتقدمة " ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه " . والمراد بالمكروه المحرم بلا ريب بقرينة المقام وبقرينة ذيلها الآتي فهي تدل على عدم الجواز إلا في مورد القهر والجبر .
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة . [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به . [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .