responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84


خمرا أم لا ، والمراد بالبأس هنا الحرمة جزما ، لأن الثابت لحال كونه خمرا هو الحرمة ، ففي غيرها كذلك .
هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلي مطلقا ، وفيه مضافا إلى أنها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم ، فلا اطلاق فيه ، والمتيقن منه ما إذا باعه ممن يجعله خمرا ، أو يطبخه ويجعله بختجا ، فإن البختج على ما يظهر من الروايات مسكر يصطنعه الفساق وأهل الأشربة المسكرة ، وهو على ما قيل ما يسمى ( مى پخته ) أو ( باده ) ، وكيف كان : لا اطلاق في المفهوم يثبت به المدعى ، بل من المتحمل أن يكون المراد بقوله ليطبخه ، أي يجعله بختجا ، لبعد السؤال عن بيع العصير للشيرج ، سيما من مثل أبي بصير : أن في المنطوق نفي البأس عن بيعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، فإنه المتفاهم من جواب السائل ، ولا يثبت في المفهوم إلا نفي البأس المطلق ، وهو صادق مع ثبوت البأس لأحد طرفي الترديد ، وبعبارة أخرى لا يدل المفهوم الأعلى سلب التسوية بين طرفي الترديد لا ثبوت التسوية في الحكم المخالف ، مع أن ثبوت البأس أعم من الحرمة وكون بعض موارده حراما لا يوجب كون البقية كذلك فدعوى الجزم أو الظهور في سائر الموارد في غير محلها .
هذا مضافا إلى حكاية الرواية عن نسخة من التهذيب [1] وعن الوافي عنه [2] وعن الكافي [3] ( فهو حلال ) بدل وهو حلال ، فتدل على جواز بيع العصير المغلي بالنار ، بل وبنفسه ، فإن الظاهر عدم كونه خمرا بمجرد الغليان ، وإن فرض كونه مسكرا ، مع أنه أيضا غير معلوم ، ومع الشك في خمريته ينسلك بالاستصحاب في موضوع الحكم ، بناء على عدم دخالة عنوان القبلية في موضوعه ، حتى يلزم المثبتية كما هو المتفاهم من المفهوم عرفا ومنها صحيحة الحلبي [4] قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن بيع العصير ممن يجعله حراما ، قال لا بأس ببيعه حلالا ليجعله حراما ، فأبعده الله



[1] راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب
[2] راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب
[3] راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست