responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 83


وأما ما وردت في خصوصه : فمنها رواية أبي بصير [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي ، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ، وهي مع قصور سندها واغتشاش ما في منتها قاصرة الدلالة لأن الشرطية لا مفهوم لها لأنها سيقت لبيان تحقق الموضوع : فإن مفهوم إذا بعته كذا هو إذا لم تبعه وأما مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لا يقال به ولو قيل به في الشرط وعلى فرض المفهوم فإن قلنا بأن قوله : إذا بعته قبل أن يكون خمرا جملة مستقلة ، ولها مفهوم مستقل ، وقوله : وهو حلال ، عطف على قوله قبل الخ فيكون جملة أخرى مستقلة ، أي إذا بعته وهو حلال ، وقوله فلا بأس جزائهما . فتكون حالهما حال قوله : إذا خفي الأذان ، فقصر وإذا خفي الجدران فقصر ، فإن العنوانين بينهما عموم من وجه لو لوحظ حال الاضطرار أيضا ، فإن قبل الخمرية أعم من كونه حلالا ، كما إذا لم يغل ، أو حراما إذا غلى على النار ، بل بنفسه أيضا على احتمال والحلال أعم من كونه قبل الخمرية أو بعدها حال الاضطرار .
وعليه أن الكلام فيهما هو الكلام فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء من الاحتمالات . وقد رجحنا في محله اجمال الدليل والرجوع إلى الأصول العملية و إن لم يلحظ حال الاضطرار يكون منطوق الثانية أخص من الأولى فتقيد به ، فيقع اشكال في المتن ، لأن ذكر الجملة الأولى يقع بلا وجه ، بل الموضوع الحلية ، فكان عليه أن يقول : إذا كان حلالا فلا بأس ، وإن قلنا بعدم تعدد المنطوق ، بل الثانية قيد الأولى ، والشرطية جملة واحدة مركبة . فقد يقال بناء على تحقق مورد الاجتماع والافتراق لهما ، بأن المفهوم ثابت مع رفع كل قيد ، فيدل على أن العصير إذا حرم ففيه بأس ، سواء قلنا بنجاسته أم لا ، وسواء صار خمرا أم لا ، وسواء باعه ممن يجعله



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست