responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 45


التي نفعها المتعارف هو المحلل . والانصاف أن كل واحد مما ذكر وإن أمكن النظر فيه ، لكن يرجح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه ، سيما عدم احتمال أحد استثنائها على الظاهر .
ومنها الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفي ، وهو حرمة الانتفاع بها وعدمها ، بحيث يكون المحرم الانتفاع لبسا وافتراشا ونحوهما ، وإن لم يحصل منه محذور آخر كتنجيس ما يلاقيه من المايعات المشروبة والانتفاع منها . وبعبارة أخرى تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرما ، وأخرى في الحكم الوضعي : أن بطلان المعاملة ، و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث ، وهو حرمة ثمنه بعنوانه ، كما تقدم المقصود منه . فمما تدل على حرمة الانتفاع بها ( بعد الآية الكريمة التي تقدم الكلام فيها ) روايات منها موثقة سماعة [1] قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ، قال : إذا رميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا . والظاهر منها ولو بإلغاء الخصوصية عرفا حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا ، سواء كان الانتفاع في الجامدات ، أو المايعات ، لزم منه محذور ، أو لا ، والحمل على انتفاع خاص ( كجعل جلدها محلا للدبس و نحوه ) يحتاج إلى دليل .
ومنها رواية علي بن أبي مغيرة [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ، فقال : لا ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، قال :
تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها إن تذكى ، وفي نسخة أي تذكى ، ودلالتها واضحة . سيما إذا كان قوله ( منها ) متعلقا بالفعل ، ويكون المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة
[2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست