responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46


لكن في سندها ضعف بعلي بن أبي مغيرة ، للوثوق بأن توثيق العلامة تبع للنجاشي في ابنه الحسن بن علي بن أبي مغيرة ، وظاهر كلام النجاشي توثيق ابنه ، فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهرا .
ومنها حسنة أبي مريم [1] وفيها نقل قضية أخرى شبيهة بها ، لكن ليس لها اطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات ، بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها في الجملة .
ومنها صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي [2] على طريق الصدوق ، بل الكليني أيضا بناء على وثاقة سهل بن زياد قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . يظهر منها أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغا منه ، وإنما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما وتنزيلا أو حقيقة ، ومقتضى اطلاع عدم الانتفاع بالأليات عدم الانتفاع بالميتة أيضا ، إلا أن يناقش في الاطلاق ، بأن يقال : إن حكم الميتة لما كان مفروغا منه لم تكن الرواية إلا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع . فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة ، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها ، ولم يتضح فيها ، وليست بصدد بيانه . وبعبارة أخرى أنها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء ، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت ، فلا اطلاق فيها .
ومنها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني [3] عن أبي الحسن ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ، فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة حسنة بحسن بن علي بن فضال
[2] الوسائل - كتاب الصيد والذبايح - الباب 30 - من أبواب الذبايح
[3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة مجهولة بفتح بن يزيد وغيره

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست