responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36


أن المراد بتحريم العناوين تحريم أكلها ، منها ذكر لحم الخنزير للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير لحمه ، وعدم الجواز في الميتة . ومنها عدم ذكر الكلب ، لعدم كونه مما يتعارف أكله ، ومنها استثناء الاضطرار في المجاعة ، فإن المراد منه جواز أكلها في المخمصة ؟ . ومنها قوله تعالى ( قبل الآية الثانية ) كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون ، إنما حرم عليكم الميتة ( الخ ) .
وتعقيب الأولى بقوله تعالى : يسألونك ماذا حل لهم ( إلى قوله ) فكلوا مما أمسكن عليكم وقوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . فاحتفافهما بما ذكر يوجب ظهورهما في إرادة الأكل ، لا الانتفاعات الأخر ، مع أن الشايع من المنافع منها ، سيما الدم ولحم الخنزير هو الأكل . هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه .
كرواية المفضل بن عمر [1] المروية عن أبي عبد الله عليه السلام بطرق لا يبعد حسن بعضها : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ( إلى أن قال ) ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا ( إلى أن قال : ) أما الميتة فإنه لا يدمن منها أحدا إلا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة . ثم ذكر مفاسد أكل الدم ، وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ، ويظهر منها أن متعلق الحرمة في الآية الأكل والشرب لا غير ، وقريب منها روايات أخر ، يظهر منها ما ذكر .
وأما الروايات الآمرة بإهراق الماء المتنجس ، فلأن الماء القليل الذي بقي في الإناء من فضل الكلب ونحوه لا فائدة له نوعا سوى الشرب أو الوضوء أو غسل شئ به ، ومع عدم جوازها لا بد من إهراقه ، فلا تدل تلك الروايات على حرمة مطلق الانتفاع به ، لو فرض له انتفاع ، كصبه على أصل شجر ونحوه ، مضافا إلى



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة نقلت هذه الرواية بسندين مرسلة ومسندة والمسندة ضعيفة بعبد الله بن سالم

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست