responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35


أن المراد بالرجز الرجس ، فإنه بمعان ، منها عبادة الأوثان ، وفي المجمع أنه بالضم اسم صنم فيما زعموا ، وقال قتادة : هما صنمان : أساف ونائلة . ( انتهى ) ولعل الأقرب أن يكون الأمر بهجر الأوثان أو عبادتها ، وأما النجس المعهود فمن البعيد إرادته في أول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وآله ( على ما قيل ) أو بعد اقرأ قبل تأسيس الشريعة أصولا وفروعا ، على ما يشهد به الذوق السليم ، ولهذا لا يبعد أن يكون المراد بقوله : وثيابك فطهر ، غير تطهير اللباس ، بل تنزيه نسائه أو أقربائه عن دنس الشرك ( على ما قيل ) أو غير ذلك مما فسر . هذا حال الآيات .
وأما الأخبار فقد استدل على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس بل والمتنجس برواية تحف العقول ، وقد مر أن المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح ، وإنما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد ، فهي كغيرها من الروايات المتقدمة تدل على خلاف المطلوب ، فراجع .
وربما يتوهم امكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية ، كقوله تعالى [1] حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإن تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها يدل على حرمة جميع الانتفاعات ، فإنها أولى في تصحيح الدعوى ، ونحوها قوله تعالى [2] إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( الخ ) . وكالروايات الكثيرة الدالة على وجوب اهراق الماء المتنجس ، والمرق المتنجس ، والقاء ما حول النجس في الدهن الجامد .
وقوله : في صحيحة الكاهلي عبد الله بن يحيى ، أو حسنته [3] عن أبي عبد الله عليه السلام ، في مورد قطع أليات الغنم ، أن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به : وفيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة ، فضلا عن الاسراء إلى غيرها ، أما الآيتان فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما ، تدل على



[1] سورة المائدة الآية - 4
[2] سورة البقرة الآية - 168
[3] الوسائل - كتاب الصيد والذبايح - الباب 30 - من أبواب الذبايح

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست