اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 502
فالمال لابن الأخ ، وقال
يونس بن عبد الرحمن [١]
: المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه [٢] ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.
واعلم أنّه لا يتوارث [٣] أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر
لا يرث المسلم [٤]
، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم [٥].
وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا
قرابة مسلماً ـ ممّن [٦]
قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً
وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) [٧] ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان
الميّت مسلماً أو ذمّياً [٨]
، كذا [٩] ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ.
[١]ـ وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد ... رأى جعفر بن
محمّد عليهالسلام ولم يرو عنه ، وروى عن أبي
الحسن موسى ، والرضا عليهماالسلام ، هكذا وصفه النجاشي في
رجاله : ٤٤٦. وذكره الكشي في رجاله : ٢ / ٧٧٩ ضمن أصحاب الرضا عليهالسلام ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد
الخوئي رحمهالله مفصّلاً في كتاب رجاله : ٢٠
/ ١٩٨ فراجع.
[٢]ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٣ إلاّ
أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف : ٧٤٠ نقلاً عن
المصنّف مثله.
[٣]ـ حمله الشيخ في التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ذيل ح ١٠ على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا
المجلسي في روضة المتقين : ١١ / ٣٨٣.
[٤]ـ الفقيه : ٤ / ٢٤٣ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح
١٢ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والكافي : ٧ / ١٤٢ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤
/ ٢٤٤ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٥ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٩ صدر ح ١ نحوه
، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ٦ وح ١٤ وح ١٥.
[٥]ـ فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب :
٩ / ٣٧١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٣ ح ١٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٤ ـ
أبواب موانع الارث ـ ب ٥ ح ١. وفي الهداية : ٨٧ نحوه.