فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من
قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما [٢] بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من
قبل [٣] الأب ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين [٤].
فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم
بالسّويّة [٥].
وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم
للذّكر مثل حظّ الأُنثيين [٦].
فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ
الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ
والخالة في هذا [٧]
سواء على ما ذكره [٨].
فان ترك عمّا وابن أُخت ، فالمال لابن
الأُخت [٩]
، فإن ترك عمّا وابن أخ ،
[١]ـ عنه المختلف : ٧٣٣ وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من
الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو هذا في المسالك : ٢ / ٣٢٧ ، وشرح
اللمعة : ٨ / ١٢٧ عن المصنّف. وأخرجه في المختلف : ٧٣٣ عن رسالة علي بن بابويه
مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي التهذيب
: ٩ / ٣١٣ صدر ح ٤٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٢٦ / ١٧٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٩ ح ٢.