responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 411

وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء تصدّق بشيء [١] ، وإن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوماً [٢].

وإذا نذر أن يتصدّق [٣] بمال كثير ولم يسمّ مبلغه ، فانّ الكثير ثمانون ديناراً [٤] ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) [٥] وكانت ثمانين موطناً [٦].

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه ، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر [٧].

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر ، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة [٨].

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم


[١]ـ ليس في «أ» و «د».

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٨ ح ٢٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٩٦ ـ أبواب النذر ـ ب ٢ ح ٣.

[٣]ـ « يصّدّق » ج.

[٤]ـ بزيادة « درهماً » ب.

[٥]ـ التوبة : ٢٥.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي معاني الأخبار : ٢١٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ٢ / ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ / ٢٨٤ ، والكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ٢١ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج ٤٥٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٩٨ ـ أبواب النذر ـ ضمن ب ٣.

وسيأتي في ص ٤٧٨ مثله.

[٧]ـ فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله.

[٨]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٨٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١٥ ح ١ وح ٦.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست