فان نذر رجل [٣] أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر
الأيّام ) [٤]
، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن
يكون نوى ذلك ) [٥]
، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة [٦] مساكين [٧].
فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام
حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض ، فقد
وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم [٨][٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية : ٧٣ مثله. وانظر التهذيب : ٨ / ٣١٤
ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٤ ـ أبواب الكفارات ـ ب
٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته
الكفّارة ، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه
مثله.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن
بابويه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤. وروي ذلك في الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧
صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٦
ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ٥٥ ح ٧ وح ٨ ، عن معظمها الوسائل :
٢٢ / ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.