اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 409
واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر
في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة ) [١] مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه [٢].
واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مدّ ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان [٣] ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ
الثّلاث فعل جاز ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات [٤].
والنّذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول
الرّجل : إن كان كذا وكذا [٥]
، صمت أو [٦]
صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ،
فان قال : إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا ، فهذا نذر واجب لايسعه تركه ، وعليه
الوفاء به [٧]
، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين